والذي يؤيد هذا التعليل ما ذكره الصدر الشهيد في الفتاوَى الأصغر (¬١) رجل اشترى جارية فوجدها لا تحيض، لا تُسمع منه الخصومة ما لم يدَّع أن ارتفاع الحيض بسبب الداء والحبل، وكذلك الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة لداء حل فيها (¬٢) في عرقها، إليه أشار رسول الله ﷺ حيث قال لتلك المرأة: ذاك عرق (انقطع) (¬٣) عند أو قال (عرق) (¬٤) انفجر (¬٥) " (¬٦)، وإنما (¬٧) يعرف هذا إذا أشكل أو وقعت في ذلك منازعة بقول الأمة؛ لأنه لا طريق لمعرفته إلا هذا. قالوا: هذا قول محمد ﵀ وظاهر الرواية (¬٨) لا قول للأمة في ذلك (¬٩)، "واعلم أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي يسأله عن مدة الانقطاع، فإن ادعى الانقطاع في مدة قصيرة، فلا يلزم القاضي الإصغاء إلى ذلك، وإن كان ذلك في مدة مديدة، فالآن يلزمه الإصغاء إلى دعواه لابد من معرفة الفارق بين المدتين.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 144 (SanadKitab #811, hlm. urut 2594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.