Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 168

  1. كتاب البيوع
  2. [صحة التحليف على إقامة البينة وصحة الدعوى]

(وله: على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على الدعوى الصحيحة إلى آخره) (¬١)

ففي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط لترتيب البينة على الدعوى أن تكون الدعوى صحيحة، بل تقوم البينة فيما لا دعوى فيه أصلاً، كما في الحدود، فأولى أن تقوم عند فوات صحتها، وإذا كان كذلك لم يلزم من صحة (¬٢) ترتيب البينة على مثل هذه الدعوى -التي هي فاسدة- أن يلزم صحة ترتيب التحليف عليها؛ لأنه يجوز أن يقبل البينة في موضع ولا يقبل التحليف، ألا ترى أن الوكيل والوصي يعتبر إقامة بينتهما على الوكالة والوصاية، ولا يستحلف منكر الوكالة والوصاية، وكذلك في باب الحدود.

وإنما قلنا: إن الدعوى ليست بصحيحة؛ لأن الدعوى إنما تصح ممن هو خصم للمدعى عليه [ولا يصير المدعي -وهو المشتري ههنا- خصماً للمدعى عليه] (¬٣) -وهو البائع- إلا بعد إثبات العيب بالحجة الشرعية على أنه موجود في الحال، ولم يقدر على إثباته، بل عجز عن إقامة البينة [على قيام العيب في المبيع في الحال، فلا يكون خصماً، ثم الفرق من إقامة البينة] (¬٤) والتحليف حيث لم يشترط صحة الدعوى في البينة، واشترطت في التحليف هو أن التحليف شرع (¬٥) لقطع الخصومة فكان مقتضياً سابقة (¬٦) الخصم، ولن يكون المشتري خصماً للبائع هنا إلا بعد إثبات قيام العيب في يد المشتري، ولم يثبت ذلك، فلا يكون خصماً، فلم يشرع التحليف لانتفاء موجبه، وهو قطع الخصومة، وأما البينة فمشروعة لإثبات كونه خصماً، فيكون أبداً من غير خصم (¬٧)، ألا ترى أن الرجل يقيم البينة على أنه وارث فلان أو وكيل فلان فإنه يصح، فبالوراثة (¬٨) والوكالة تثبت الخصومة بينهما، لدعوى كل واحد منهما خلاف ما (¬٩) يدعيه الآخر.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 168 (SanadKitab #811, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.