Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. [معنى العرايا وفيما تكون]

وأما العرية التي فيها الرخصة بقوله:

[معنى العرايا وفيما تكون]

(ورخص في العرايا)

فهي العطية دون البيع، قال ﷺ للخرّاجين: «خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية» (¬١)، والمخروص له (¬٢) لا يستحق التخفيف بسبب البيع، بل بسبب العطاء، وقال القائل في صفة النخلة: فليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الحوائج (¬٣)، والافتخار بالعطاء دون البيع، وتفسير العرية أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعرِى دخول المعرَى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمراً مجذوذ بالخرص، فيدفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخلفاً للوعد، وهذا عندنا جائز؛ لأن الموهوب لم يصر ملكاً للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضاً عنه، بل هبة مبتدأة، وإنما سمى ذلك بيعاً مجازاً؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد، واتفق إن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على هذا فنقل كما وقع عنده، والقياس معنا في المسألة؛ لأنه باع مكيلاً بمكيل من جنسه، فلا يجوز بطريق الخرص، كما لو كانا موضوعين على الأرض، أو كان على رؤس النخيل، وكما في سائر المكيلات من الحنطة والشعير فإنه لو باع الشعير المستحصد بشعير مثله بطريق الخرص لم يجز، وكذلك الحنطة إنما سميت عرية؛ لأن فيها معنى الإتيان من "عروت الرجل، أي: أتيته طالباً معروفه عرواً، فكانت العرية هي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً أي: يجعل له ثمرتها عامها؛ لأنها تؤتى للاجتناء، وكذا قالوا للمعرى: العاري والمعتري، وقيل لأنها عريت من التحريم، أو لأنه لما وهبه ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة، فعلى الأول فعيله بمعنى مفعولة، وهو الصحيح، وعلى الثاني بمعنى فاعله،

"والشعر لسويد ابن الصامت (¬٤)، وهو أقوى شاهد/ لما قلنا من تفسير العرية؛ لأنه لو كان الأمر كما

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 202 (SanadKitab #811, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.