Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع لبن المرأة]

"فإذا زال صار كأن لم يكن، كالراهن يبيع المرهون ثم يفتكه (¬١) / قبل الخصومة"، كذا في المبسوط (¬٢). ولو باع الآبق من ابنه الصغير لا يجوز، ولو وهبه له أو ليتيم في حجره جاز؛ لأن ما بقي له من اليد في الآبق يصلح لقبض الهبة دون البيع، وإعتاق الآبق عن الكفارة جائز، إذا علم حياته (¬٣) ومكانه، كذا ذكره التمرتاشي.

[بيع لبن المرأة]

ولا بيع لبن امرأة في قدح (¬٤)

"قيل (¬٥): ذكر القدح اتفاقي، فإن حرمة نفعه غير موقوفة إلى كونه في القدح، بل لا يجوز، سواء كان في ثدي المرأة أو في القدح، ولكنه أخرج الكلام مخرج العادة فقال: ولا بيع لبن امرأة في قدح؛ لأن العادة جارية بأن يجعل اللبن في القدح، ولكن الأصح فيه أن يقال: إن هذا قيد مفيد؛ وذلك أنه لو لم يذكر القدح لتوهم أنه يجوز بيعه إذا كان في القدح، وإنما لا يجوز بسبب كونه في الثدي، كما هو الحكم في ألبان سائر الحيوانات، أنه إذا باعه وهو في الضرع لا يجوز، وإذا كان في القدح أو في غيره من الإناء يجوز.

إلى هذا المعنى أشار الإمام أبو جعفر- ﵀ في كشف الغوامض (¬٦) " (¬٧) بقوله بأن رواية الجامع الصغير أزالت الشبهة التي ترد في وضع (¬٨) رواية كتاب الإجارات، وعلل شمس الأئمة ﵀ في حرمة بيعه بقوله: إن لبن الآدمية في حكم المنفعة حتى يجوز استحقاقه بعقد الإجارة، وبيع مثله لا يجوز، وإلى هذه النكت أشار ابن سماعة (¬٩) عن محمد - رحمهما الله - فقال: جواز استئجار الظئير دليل على فساد بيع لبن الآدمية، وفساد استئجار الأنعام لمنفعة اللبن (¬١٠) دليل على جواز بيع ألبانها، وفي تجويز بيع لبن الآدمية فساد فإنه يثبت حرمة المصاهرة بين صاحبة اللبن وبين من يربى به من الصبيان، فإذا لم يكن معلوماً يتمكن فساد في الأنكحة بين الناس، والله لا يحب الفساد (¬١١) " (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 209 (SanadKitab #811, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.