Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. [سبب الخلاف في بيع لبن المرأة]

(لأنه مشروب طاهر) (¬١) (¬٢)

[سبب الخلاف في بيع لبن المرأة]

ذكر الطهارة بعد كونه مشروباً احترازاً عن الخمر وعما لا يتقوم في نفسه مع كونه طاهراً، كحبات الحنطة؛ لعدم الانتفاع (¬٣)، فإنه (¬٤) لا يجوز بيعهما لفوات وصف الطهارة في الخمر، وفوات وصف التقوم في حبات الحنطة.

(ولنا أنه جزء الآدمي)

فلا يكون مالاً؛ لأن المال هو غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي مما يجري فيه الشًّح والضنة (¬٥)، ومحل البيع هو المال حتى لا ينعقد في غيره أصلاً، وأما الدلالة أن اللبن جزء الآدمي فهو أن الشرع أثبت حرمة الرضاع بمعنى البعضية، فلما كان هو جزءه الآدمي بجميع أعضائه، مكرم، مصون عن الابتذال بالبيع (¬٦) وغيره، فلذلك لا يجوز بيعه. "فإن قيل: أجزاء الآدمي مضمونة بالإتلاف، فكذلك اللبن وجب أن يكون كذلك.

قلنا: أجزاء الآدمي لا تضمن بالإتلاف، بل يضمن ما انتقص من الأصل، ألا ترى أن الجرح إذا اتصل به البرء سقط الضمان، وكذلك السن إذا نبتت إلا ما يستوفى بالوطء، فإنه مضمون وإن لم ينقص شيئاً تغليظاً لباب البضع، ألا ترى أنه (¬٧) يجب وإن أذنت بالاستيفاء إذا لم يجب الحد، بخلاف الطرف، فإنه لا ضمان فيه مع الإذن؛ وهذا لأن ما يستوفي بالوطئ ملحق حكماً بالنفس في حق الضمان؛ لأنه احترام للماء الذي منه نفس، بخلاف من جزّ صوف (¬٨) شاةٍ ثم نبت آخر لم يسقط عند ضمان الأول، وبإتلاف اللبن لا ينتقص من الأصل شيء فلا يضمن" كذا في الأسرار (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 210 (SanadKitab #811, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.