Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع الجارية بعد القبض وقبل نقد الثمن الأول]

وهو أن امرأة دخلت على عائشة وقالت: إني بعت من زيد بن

أرقم (¬١) جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريت منه بستمائة درهم قبل محل الأجل، فقالت عائشة ﵂: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب، فأتاها زيد بن أرقم معتذراً فتلت قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (¬٢) (¬٣)، فهذا دليل على أن فساد هذا العقد كان معروفاً فيما بينهم، وأنها سمعت من رسول الله ﷺ ذلك؛ لأن أجزية الجرائم لا تعرف بالرأي، وقد جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، فعرفنا أن ذلك كالمسموع من رسول الله ﷺ واعتذار زيد إليها دليل على ذلك؛ لأن المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضاً، وما كان يعتذر أحدهما إلى صاحبه فيها، ولا يجوز أن يقال: إنما ألحقت الوعيد به للأجل إلى العطاْ؛ لأنا نقول: إن مذهب عائشة ﵂ جواز البيع إلى العطاء؛ ولأنها قد كرهت العقد الثاني بقولها بئسما اشتريت، وليس فيه هذا المعنى/، فعرفنا أنها كرهت لما قلنا، وإنما كرهت العقد الأول لأنهما تطرقا به إلى الثاني، والمعنى فيه أنه استربح على ما ليس في ضمانه، ونهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن (¬٤)، وبيان ذلك أن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض، فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن، فهذا ربح حصل لا في (¬٥) ضمانه، ولا يوجد هذا المعنى فيما إذا اشتراه لمثل الثمن الأول، أو أكثر فالربح هناك (¬٦) يحصل للمشتري (والربح (¬٧) قد دخل في ضمانه، ولا كذلك فيما إذا باعه من غيره؛ لأنه لا يحصل للمشتري هناك ربح لا على ضمانه) (¬٨)، وكذا إذا اشتراه البائع الأول من المشتري الثاني؛ لأنه لم يعد إليه الملك المستفاد من جهته؛ لأن اختلاف أسباب الملك بمنْزلة اختلاف الأعيان، "وكذلك لو حصل (¬٩) في المبيع عيب ثم اشتراه البائع بأقل من الثمن الأول؛ لأن الملك لم يعد إليه على الصفة التي خرج عن ملك (¬١٠) فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن، ولكن يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري، سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك أو دونه، حتى إذا كان النقصان نقصان السعر فهو غير معتبر في العقود؛ لأنه فتور في رغبات الناس فيه وليس فيه فوات جزء من العين. كذا ذكره في المبسوط" في باب العيوب (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 221 (SanadKitab #811, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.