Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 222

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع الجارية بعد القبض وقبل نقد الثمن الأول]

(بئسما شريت)

"أي: بعت؛ لأن الشرى يستعمل في معنى البيع، قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ (¬١) أي: باعوه، ثم إنما ذمت (¬٢) العقد الثاني؛ لأن الفساد فيه مقصود، وفي الأول باعتبار الوسيلة" (¬٣).

فإن قيل: لم ذمت البيعين والموصوف بالحرمة الثاني دون الأول؟.

قلنا: قد ذكرنا جوابه من المبسوط بقوله: "أنهما تطرقا به إلى الثاني" (¬٤).

فإن قيل: يحتمل أنها ذمت البيع الثاني باعتبار أنه بيع المبيع قبل القبض، والقبض لم يذكر في الحديث.

قلنا: لا يصح هذا؛ لأنها ذمت البيع الثاني لأجل الربا، حتى تلت عليه آية الربا، وليس في بيع المبيع قبل القبض الربا.

فإن قيل: فقد جاء الوعيد أيضاً في تفريق الولد عن الوالد بالبيع، ومع ذلك أنه لو باعه فالبيع جائز لا فاسد.

قلنا: الوعيد هناك للتفريق لا للبيع، حتى لو فرق بدون البيع كان الوعيد لاحقاً أيضاً، فلما أمكن الانفصال بين البيع والتفريق في الجملة اعتبر منفصلاً في حق جواز البيع، وكره ذلك البيع؛ لتسببه (¬٥) إلى (¬٦) التفريق، وأما ههنا لما كان الوعيد لشبهة الربا (¬٧)، [والربا مخصوص بالبيع كان هو أكثر اتصالاً بالبيع، فأوجب الفساد؛ ولأن في هذا لما كان شبهة الربا أوجب الفساد؛ لأن شبهة الربا ملحقة بحقيقتة فأوجبت الفساد بحقيقته، كذا في الفوائد الظهيرية وغيرها (¬٨).

(لأنه لابد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه] (¬٩) فيكون مشترياً للأخرى) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 222 (SanadKitab #811, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.