(هو الظاهر من المذهب) (¬١) احتراز عما روي عن أبي يوسف ﵀ على ما ذكرنا من رواية في المبسوط.
(لأنه انعدمت المطالبة) (¬٢) أي: من جانب الدار.
(والتخير) (¬٣) أي: قضية العقد أن يكون المشتري مخيراً في جميع التصرفات في المشترى، لا أن (¬٤) يكون ملزماً على التصرف الواحد، كالإعتاق، أو التدبير، أو أن لا يبيع العبد، والشرط يقتضي الإلزام على واحد من تلك التصرفات لاشتراطه ذلك، وكان الشرط مخالفاً لموجب العقد.
(والشافعي ﵀ وإن كان مخالفاً في العتق)
أي: في قولٍ؛ لأن له فيما إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتق قولين (¬٥).
كذا في الأسرار (¬٦). قوله: (ويقيسه على بيع العبد نسمة)
[أي: ويقيس الشافعي ﵀ شرى العبد بشرط الإعتاق على بيع العبد نسمة] (¬٧) (¬٨) غير مستقيم فيما ذكره في المبسوط في تفسير الشافعي ﵀ بيع العبد نسمة حيث قال من جانب الشافعي ﵀: "ولأن الشرى بشرط الإعتاق متعارف بين الناس؛ لأن بيع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرها، ثم قال: وتفسيره البيع بشرط العتق، فكان بيع العبد نسمة على ذلك التفسير هو عين البيع بشرط العتق، فلا يصح قوله ويقيسه على بيع العبد نسمة؛ لأنه يلزم حينئذ قياس الشيء على نفسه، وذلك لا يصح. والشافعي في هذا تمسك بحديث بريرة (¬٩) فإنها جاءت إلى عائشة ﵂ تستعينها في المكاتبة قالت: إن شئت عددتها لأهلك وأعتقتك، فرضيت بذلك فاشترتها وأعتقتها، وإنما اشترتها بشرط العتق، وقد أجاز ذلك رسول الله ﷺ (¬١٠) " (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 231 (SanadKitab #811, hlm. urut 2681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.