Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. [الحكمة من شرع الأسباب في المعاملات]

قلنا: " تأويل ذلك ما ذكرنا من تفسير بيع العبد نسمة فإن عائشة ﵂ اشترت بريرة مطلقاً، ووعدت لها أن تعتقها لترضى هي بذلك، فإن بيع المكاتبة لا يجوز (¬١) بدون رضاها" كذا في المبسوط (¬٢).

النسمة: النفس من نسيم الريح، ثم سميت بها لنفس، ومنها أعتق النسمة. ثم (¬٣) انتصاب قوله نسمةً في قوله: على بيع العبد نسمةً على الحال، على معنى: معرضاً للعتق؛ وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق خصوصاً في قوله ﷺ: «فُكَّ الرقبة وأعتق النسمة» (¬٤)

وصارت كأنها اسم لما هو يعرض العتق، فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة بمعنى الأفعال. كذا في المغرب (¬٥).

(فالحجة عليه ما ذكرناه) (¬٦)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 232 (SanadKitab #811, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.