Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 242

  1. كتاب البيوع
  2. [البيع آجلا بشرط الرضى]

حيث جاز.

[البيع آجلا بشرط الرضى]

ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا … إلى آخره (¬١)،

إنما قيد بقوله: إلى هذه الآجال وهي النيروز والمهرجان، وصوم النصارى وغيرها احترازاً عن البيع إلى هبوب الريح وأمطار السَّماء، ثم تراضيا على إسقاط تلك الأجال، فإن هناك لا ينقلب العقد إلى الجواز؛ لأن هذا غرر بخلاف الأول؛ لأنه جهالة المدة هكذا صرح به الإمام التمرتاشي (¬٢).

وأشار إليه في المبسوط (¬٣) أيضاً فقال: "وهذا بخلاف البيع إلى هبوب الريح وأمطار السماء؛ لأن ذلك ليس بأجل ما يكون منتظر الوجود وهبوب الريح وأمطار السماء قد يتصل بكلامه، فعرفنا أنه ليس بأجل، بل هو شرط فاسد، ولأجله فسد العقد".

فصار كاسقاط (¬٤) الأجل في النكاح إلى أجل (¬٥).

أي: على أصلكم، وأما على قول زفر: فالنكاح إلى أجل جائز والشرط باطل لما مر في النكاح (¬٦)، وإنا نقول: المانع من صحة البيع زال قبل تقرره، فيصبح البيع/ كما لو باع فصًّا في خاتم، أو جذعاً في سقف، ثم نزعه وسلمه إلى المشت، كان البيع صحيحاً، فكذا هذا.

فإن قلت: يشكل هذا بالنكاح بغير شهود؛ فإنه لا ينقلب صحيحاً بالإشهاد بعد النكاح، وكذا إذا باع بألف ورطل من خمر ثم أسقط الخمر لا ينقلب إلى الجواز، ذكره في الفوائد الظهيرية (¬٧)، وكذا لو باع إلى أن تهب الريح ثم أسقط الأجل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 242 (SanadKitab #811, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.