Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه]

قلت: "أما النكاح فإن المفسد هناك انعدام شرط الجواز، وهو ترك الإشهاد ولا يزول ذلك بالإشهاد بعد العقد، وأما ههنا (فنفس) (¬١) الأجل غير مفسدٍ للبيع، وإنما المفسد جهالة في وقت الحصاد، وذلك غير موجود في الحال، فإذا أسقطه قبل (¬٢) أوان الحصاد فقد تحقق الانفصال فبقى العقد صحيحاً، حتى لو جاء أوان الحصاد وتحقق الاتصال على وجه لا يمكن فصله يتقرر الفساد، وأما إذا باع بألف ورطل من خمر فإن ذلك العقد ينقلب صحيحاً عندنا إذا اتفقنا على إسقاط الخمر. نص عليه في آخر الصرف، إلا أن هناك لا يتفرد به البائع؛ لأنه تصرف في البدل فلا يتم إلا بهما، وههنا يتفرد من له الأجل؛ لأنه خالص حقه فيسقط بإسقاطه"، وأما الجواب عن هبوب الريح فقد ذكرنا جوابه بأن ذلك ليس بأجل … إلى آخره، هذا كله من المبسوط (¬٣).

بطل البيع فيهما (¬٤) (وهذا عند أبي حنيفة ﵀.

[بيع شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه]

وقوله: وهذا إشارة إلى مطلق الجمع بين الحر والعبد في البيع؛ لأن عنده يفسد البيع (¬٥) في القن أيضاً، سواء فصل الثمن أو لم يفصل، ولفظة المبسوط (¬٦) بلفظ الفساد فيهما فقال: "فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما"، ولاشك أن لفظ الفساد هناك في حق الحر مستعار عن البطلان، وما ذكر في أصول الفقه لشمس الأئمة ﵀ يدل على أن العقد في القن فاسد لا باطل؛ حيث قال: قال: أبو حنيفة ﵀ فيما إذا باع حرًّا وعبداً وسمى ثمن كل واحد منهما لم ينعقد العقد في العبد صحيحاً، ولم يقل (¬٧): لم ينعقد العقد في العبد أصلاً. وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - أن سمى لكل واحد منهما ثمناً بأن قال (¬٨): اشتريتها بألف كل واحد منهما بخمسمائة جاز في العبد والذكية (¬٩).

(وقال زفر ﵀: فسد فيهما) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 243 (SanadKitab #811, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.