Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. [رد الثمن قبل أخذ المبيع الفاسد]

(هو الأصح) (¬١).

احتراز عن رواية أبي حفص (¬٢) رحمه الله تعالى.

[قال الإمام التمرتاشي ﵀: "ذكر بكر (¬٣) ﵀ فإن كان المفقود قائماً هل يتعيّن؟ على رواية أبي حفص: لا] (¬٤)، وعلى رواية أبي سليمان (¬٥): يتعيّن، وكذا (¬٦) لو باع دراهم بدراهم إلى أجلٍ فهو فاسد.

وهل يتعيّن المقبوض للرد؟ فهو على الروايتين، والأظهر أنه يتعيّن، وعلى هذا يجب أن يكون المقبوض بقرض فاسد، ذكر البرغري (¬٧) ﵀ في الجامع الدراهم في البيع الفاسد إنما يتعيّن إذا كان البيع الفاسد صريحاً، [وإن لم يكن صريحاً] (¬٨) لا يتعيّن (¬٩).

(لأنه بمنزلة الغصب)

أي: الثمن في يد البائع بمنْزلة المغصوب، وبه صرح الإمام قاضي خان" (¬١٠).

(وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها)

"ذكر في الفوائد الظهيرية: وإن كان البائع استهلك الثمن بيع المبيع بحقه، أي: بحق المشتري، ولكن ذكر الإمام قاضي خان كما هو المذكور في الكتاب فقال: وإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليًّا" (¬١١). وقوله (¬١٢):

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 260 (SanadKitab #811, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.