أي: نوع من البيع المكروه، وإنما فصل هذا عن ذلك؛ لأن هذا الذي يذكر مسائل مختلفة يجمعها معنى واحد في الكراهة وهو التفريق، فكأنه أشار بذلك إلى أنه بكثرة (¬١) تفريقه يكفي لفصل على حدة، وإن كان أصله يرجع إلى معنى (واحد) (¬٢) كقبيلة اجتمعت ولها قرابات يكفي؛ لكونها قرية بقبيلتها نفسها، بخلاف الأول، فإن فيه مسائل شتى، ولها أصول مختلفة، أو لأن الكراهة في الذي يذكر لمعنى راجع إلى المعقود عليه، والكراهة في
الذي ذكره لمعان راجعة إلى غير المعقود عليه.
[التفرقة بين مملوكين صغيرين]
ومن ملك مملوكين (¬٣)
ذكر لفظ الملك ليتناول وجوه سبب الملك من قبل الهبة، والوصية، والشرى، والإرث.
قوله ﷺ: (من فرق بين والدة وولدها (¬٤) (¬٥) الحديث، فالوعيد جاء للتفريق، فكان التفريق غير مباح، ولم يتعرض للبيع فلذلك لم نقل بعدم جواز البيع، ولكن لما كان سبب التفريق المورث للوعيد البيع قلنا بكراهة البيع.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 269 (SanadKitab #811, hlm. urut 2719)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.