أي: أوعد النبي ﷺ من لم يرحم (بالتفريق) (¬٣) لقوله: «من فرق بين والدة» الحديث (¬٤).
(ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح) (¬٥)
أي: المنع عن التفريق معلول بها، لكن بشرط أن يكون كلاهما أو أحدهما صغيراً؛ لما نذكر بعد هذا من تفريق النبي ﷺ بين أمتين كبيرتين، فعلم بهذا أن إطلاق قوله: ثم المنع معلول إلى آخره مقيد بالصغير في الكل، أو في البعض.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 270 (SanadKitab #811, hlm. urut 2720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.