Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. [التفرقة بين مملوكين صغيرين]

(ولو كان التفريق لحق مستحق لا بأس به)

أي: بالتفريق.

(كدفع أحدهما بالجناية) (¬١) (¬٢) وعن أبي حنيفة ﵀ أنه قال: إذا جنى أحدهما أنه يستحب الفداء؛ لأنه مخير بين أن يدفع أو يفدي، فكان الفداء أولى"، كذا في الإيضاح (¬٣).

(وعن أبي يوسف ﵀ أنه لا يجوز في قرابة الولاد) (¬٤)

فعلى هذه الرواية فرق بين القرابات؛ لقوة الولادة، وضعف القرابة (¬٥) المتجردة عن الولاد "وحمل قوله ﷺ لعلي ﵁ في هذه الرواية أدرِك (¬٦) على طلب الإقالة أوسع الآخر ممن باع من أحدهما، وهو تأويل الحديثين عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، والقياس لهما؛ فإن النهي عن بيع أحدهما لمعنى في غير البيع غير متصل بالبيع، وهو الوحشة، وذلك ليس من البيع في شيء، والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفسد العقد، كالنهي عن البيع وقت النداء"، كذا في المبسوط (¬٧).

"وهذا كله إذا كان المالك مسلماً حرًّا كان، أو مكاتباً، أو مأذوناً له، وأمَّا إذا كان المالك كافراً فلا يكره التفريق؛ لأن ما فيه من الكفر أعظم والكفار غير مخاطبين بالشرائع"، كذا في شرح الطحاوي (¬٨).

والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 275 (SanadKitab #811, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.