والثالث: ما ذكره في مجموع اللغة (¬١) في: قي وقاله البيع قيلاً، وأقاله فسخه، وهذا الثالث أيضاً بخط الإمام الزرنوجي ﵀؛ لقوله ﵇: «من أقال [نادمًا] بيعته [أقال الله عثرته يوم القيامة] (¬٢)». الحديث (¬٣).
والتمسك (¬٤) بهذا الحديث في إثبات جواز الإقالة ظاهرٌ؛ لأنَّ النبي ﵇ نَدَبَ إلى الإقالة بما يوجب التَّحريضَ علَّها من الثواب، عُلم به أن الإقالة مشروعة (¬٥)؛ لأن غير المشروع لا يكون مندوباً (¬٦) إليه (¬٧).
والأصل (¬٨) أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وليس بيع في حقهما (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 2728)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.