أحدها: هو أن يجب على البائع ردُّ الثمن، وما نطقا فيه العاقدان بخلافه باطل (¬١) (¬٢).
والثاني: أن الإقالة لا تبطل بالشروط (¬٣) الفاسدة، ولو كانت بيعًا في حقهما أيضًا لبطلت بالشروط الفاسدة كما يبطل البيع.
وتبطل بها عند أبي يوسف (¬٤) ﵀ في الموضع الذي يجعلها بيعًا (¬٥).
والثالث: بعدما تقايلا قبل أن يُسترد المبيعُ من المشتري لو باعه من المشتري جاز البيع؛ لأنه فسخ في حقهما، ولو كان بيعًا لما جاز له أن يبيعه منه قبل القبض (¬٦)، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز البيع؛ لأن الإقالة في حق غيره تكون بيعًا جديدًا (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 2729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.