وفي حديث جابر: أن النبي-﵇ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع فقال: «لها مَا وَلَغَتْ في بُطُونها، وَمَا بَقِيَ فَهُو لنَا شَرابٌ وُطُهُور» (¬١).
ولأن عينها طاهر بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار.
وأما حديث [عمر] (¬٢) وعمرو بن العاص ﵄ (وردا حوضًا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا) (¬٣).
ولولا أنهما كانا يريان التنجس [بورودها] (¬٤) وإلا لم يكن لسؤال عمرو ولا لنهي عمر معنى [والمعنى] (¬٥) في المسألة أنها سؤر سباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجسًا قياسًا على الخنزير.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 143 (SanadKitab #811, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.