Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الآسآر وغيرها

وفي حديث جابر: أن النبي-﵇ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع فقال: «لها مَا وَلَغَتْ في بُطُونها، وَمَا بَقِيَ فَهُو لنَا شَرابٌ وُطُهُور» (¬١).

ولأن عينها طاهر بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار.

وأما حديث [عمر] (¬٢) وعمرو بن العاص ﵄ (وردا حوضًا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا) (¬٣).

ولولا أنهما كانا يريان التنجس [بورودها] (¬٤) وإلا لم يكن لسؤال عمرو ولا لنهي عمر معنى [والمعنى] (¬٥) في المسألة أنها سؤر سباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجسًا قياسًا على الخنزير.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 143 (SanadKitab #811, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.