Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. باب المرابحة و التولية

بخلاف ما إذا تخلل ثالث بأن اشترى من مشتري (¬١) مشتريه (¬٢) (¬٣).

وإذا اشترى العبد المأذون له إلى قوله وعليه دين يحيط برقبته (¬٤).

وإنما قيد بالدين المحيط برقبته (¬٥)؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا فإنه لا يصح، فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيئًا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة ولا ملك التصرف، هكذا وجدت بخط شيخي ﵀ (¬٦) في حاشية ما دون هذا الكتاب محالًا إلى شيخ الإسلام جواهر زاده (¬٧) ﵀ (¬٨).

وإلى ما ذكرنا من فائدة هذا القيد أشار شمس الأئمة (¬٩) وفخر (¬١٠) الإسلام (¬١١) رحمهما (¬١٢) الله في جامعيهما.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 32 (SanadKitab #811, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.