Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 61

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

ومدار هذا الحديث على أربعة نفر من الصحابة عمر بن الخطاب (¬١)، وعبادة بن الصامت (¬٢)، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية بن أبي سفيان (¬٣) ﵃، مع اختلاف ألفاظهم، كذا في المبسوط والإيضاح (¬٤).

قوله ﵀: الربا في كل مكيل أو موزون، أي حكم الربا الذي هو حرمة الفضل والنسيئة ثابت أو جار في كل مال هو قابل للكيل أو الوزن.

وقوله: بيع بجنسه، صفة للنكرة، وهي مكيل أو موزون من، أي تلك الحرمة وهي حرمة الفضل وحرمة النساء جميعًا إنما يكون في مكيل إذا بيع تمليك من جنسه، وكذلك في الموزون.

فالعلة (¬٥): الكيل مع الجنس، أي علة وجوب المساواة التي يلزم عند فوتها الربا: الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس.

ويقال: القدر مع الجنس، وهو أشمل؛ لأنه يتناول الكيل والوزن معًا، بخلاف لفظ الكيل؛ لأنه لا يتناول الوزن، ولفظ الوزن لا يتناول الكيل، وأما لفظ القدر فيشملهما معًا.

ثم قوله: الحنطة بالحنطة ليس المراد منه بيع ما ينطلق عليه اسم الحنطة [بالحنطة]، فإن بيع حبّة [من حنطة] بحبّة منها لا يجوز؛ لعدم التقوم مع وجود اسم الحنطة فيها (¬٦)، علم بهذا أن المراد منها حنطة موصوفة بوصف، وهي الحنطة التي تدخل تحت المماثلة؛ بدلالة قوله: مثلًا بمثل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 61 (SanadKitab #811, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.