Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 72

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

بيانه: أنه إذا أسلم ثوبًا هرويًا في ثوب هروي فإنه يلزم تسليم رأس المال في الحال، ثم إذا حل الأجل يرد ذلك الثوب بعينه، والمقبوض بحكم السلم في حكم عين ما يتناوله العقد، فلو جوزناه (¬١) هذا العقد لم يكن مفيدًا شيئًا، ويكون الثوب الواحد عوضًا ومعوضًا.

وإذا أسلم ثوبًا هرويًا في ثوبين هرويين لو جوزنا ذلك لكان إذا حل الأجل أخذ منه ذلك الثوب بعينه وثوبًا آخر، فالثوب الآخر [يكون] فضلًا خاليًا عن العوض مستحقًا بالبيع وهو الربا بعينه، كذا في المبسوط (¬٢).

وقوله: وقال الشافعي _رحمه الله_: الجنس بانفراده لا تحرم النساء (¬٣)، خص الجنس بانفراده، وليس للتخصيص به عنده زيادة فائدة، فإن عند الشافعي كما أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، فكذلك (¬٤) الكيل (¬٥) والوزن (¬٦) انفراده (¬٧) أيضًا لا يحرم النساء.

وحاصله أن وجود أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يحرم النساء، فإن عنده إسلام الثوب الهروي في الثوب الهروي يجوز، وكذلك إسلام المكيلات في المكيلات، والموزونات في الموزونات؛ نحو الحديد والرصاص يجوز عنده.

والشافعي ينكر حرمة النساء، فورد عليه حرمة النساء في المطعوم.

فيقول: التقابض في بيع المطعوم [بالمطعوم] شرط جواز العقد، فينعدم الجواز؛ لانعدام التقابض لا لكونه نساء.

قلنا: هذا خرق لإجماع الصحابة ﵃، قال (¬٨) الصحابة اتفقوا على حرمة النساء، كذا في الإيضاح (¬٩).

فالشبهة أولى [أي أولى] (¬١٠) أن لا يكون مانعة (¬١١).

نظرًا إلى القدر، أي نظرًا إلى أن القدر الواحد وهو الكيل جمعهما كما في الحنطة مع الشعير بأن (¬١٢) كان أحدهما نقدًا والآخر نسيئة.

أو الجنس أي أولى، أي نظراً إلى أن الجنس الواحد [الذي] (¬١٣) جمعهما كما في الثوب الهروي مع الثوب الهروي إذا كان أحدهما نقدًا والآخر نسيئة. فيتحقق شبهة الربا وهي مانعة، أي عن جواز البيع في النسيئة.

وهذا لما عرف أن كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهما فلكل واحد منهما شبهة [العلية (¬١٤)، فبوجود القدر أو الجنس يثبت شبهة العلة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 72 (SanadKitab #811, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.