Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

الأوقية (¬١) بالتشديد: أربعون درهمًا، وهي أفعولة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحبها من الضر.

وعند الأطباء: (الأوقية وزن) (¬٢) عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار (¬٣).

وفي كتاب العين (¬٤): الوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل، كذا في المغرب (¬٥).

وذكر في الصحاح (¬٦): الأوقية في الحديث: أربعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، فأما (¬٧) اليوم (فيما يتعارفه) (¬٨) الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم: وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار، والجمع (الأواقي في مثل) (¬٩) أثفية وأثافي، وإن شئت حققت (المثافي الجميع) (¬١٠)، والأواقي أيضًا جمع واقية، وكل ما ينسب إلى الرطل إلى آخره.

قال الإمام الإسبيجاني (¬١١) (¬١٢) ﵀: وفائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلًا في الكيل متساويًا في الوزن يجوز.

وقال (¬١٣): بخلاف سائر المكاييل متصل بقوله: لأنها قدرت بطريق الوزن، حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن، فكان الاعتبار في المكاييل للمكيل (¬١٤)، لذلك (¬١٥) حتى لو باع قفيز حنطة بقفيز حنطة (لا يدري) (¬١٦) قدر القفيز وزنًا فإنه يجوز.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 81 (SanadKitab #811, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.