Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 152

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ثم قال: وعن محمد ﵀ أنه قد (¬١) راد (¬٢) الشهر (¬٣) فصاعدًا وعليه الفتوى؛ لأنه يتأخر فيه التسليم، فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة، حتى أنه لو اشترى بذلك إلا يدًا بيد فلا بأس به؛ لأن في المعيّن يجوز البيع مجازفة، فبمكيال غير معروف أولى، وهذا لأن التسليم عقيب العقد، والقدرة على التسليم في الحال ثابتة؛ لقيام المكيال الذي عينه.

وقد مر من قبل، أي في أول كتاب البيوع.

الكيس ابناشتن من حد ضرب والانكباس ابناشته شدن.

الزبيل معروف، فإذا كسوته (¬٤) يقتلان (¬٥).

قلت: أبيل وزنبيل؛ لأنه قيس (¬٦) في الكلام فعليل بالفتح، كذا في الصحاح (¬٧).

أرأيت، أي أخبرني، ثم قال النبي ﵇: «بم يستحل أحدكم» (¬٨)، وهذا بيان من النبي ﵇ بطريق [التعليل] (¬٩) لعدم الجواز (في ثمرة) (¬١٠) قرية بعينها [أو ثمرة محله إلى آخره] (¬١١).

وقال: مال أخيه أراد به رأس المال، أي لو لم تحصل الثمرة فبأي طريق يحل رأس المال للمسلم إليه.

ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا على شرط القرية المعينة، بل على بيان أن صفة تلك الحنطة التي هي المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعيّنة كالحشمراني ببخارى يجوز عقد السلم، فإن تعيين الحشمراني لا باعتبار أن يكون الحنطة من الحشمران لا غير، بل باعتبار أن صفة الحنطة مثلاً بمثل صفة حنطة الحشمران.

وذكر في المبسوط (¬١٢): وإذا أسلم في حنطة من حنطة هراة (¬١٣) خاصة، وهي تنقطع عن أيدي الناس فلا خير فيه، كما لو أسلم في طعام فراح عيّنه، قيل: لم يرد بهذا هراة خراسان، وإنما مراده قرية في الفرات تسمى هراة، وطعام تلك القرية (¬١٤) يتوهم أن يصيبها (¬١٥) آفة، أما هراة خراسان فلا يتوهم انقطاع طعامه، فهو والسلم (¬١٦) في طعام العراق والشام سواء.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 152 (SanadKitab #811, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.