Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 25

  1. كتاب الشهادات
  2. في اشتراط ألفاظ الشهادة

وإلى هذا أشار بقوله: «إذ الأمر فيها بهذه اللفظة» (¬١)، فلما جاء الأمر بهذه اللفظة لا يجوز تبديلها بلفظٍ آخر.

فإن قيل: يُشكل على هذا لفظ التَّكبير، فإنَّه جاء في أمر التَّكبير بذلك اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (¬٢)، ومع ذلك أجاز أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله- تبديله بلفظٍ آخر في معناه، نحو قوله: «الله أجل»، أو: «الله أعظم».

قلنا: الفرق بينهما ظاهرٌ، [لما] (¬٣) أنَّ التَّكبير للتَّعظيم.

وفي قوله: «الله أعظم» صريح التَّعظيم، وكان هو مثله من كل وجه، فيقوم مقامه لعدم التفاوت بينهما (¬٤).

وأمَّا لفظ الشَّهادة فيُبنَى عن المشاهدة لفظاً، ويذكر للقسم استعمالاً، فلما كان كذلك، فالحكم المعلَّق جوازه باللفظ الذي له زيادة وكادة في الأخبار، ولا يكون معلقاً جوازه بلفظ هو دونه؛ ولأنَّ قَبُولَ الشَّهادة في إلزام الحكم على القاضي يثبت بخلاف القياس، على ما ذكرنا في أوائل كتاب الشَّهادات، فيُراعى جميع ما ورد فيه النَّصُّ، ومن الذي ورد هو لفظ الشَّهادة فيراعى هو، وأمَّا لفظ التكبير للتعظيم، فهو موافق للقياس فيما فيه التعظيم، فيؤدِّي حكمه إلى موضع وُجد حكمه؛ فلذلك افترق، ولفظ الشَّهادة في شهادة النِّساء في الولادة وغيرها هو الصَّحيح هذا احتراز عن قول العراقيين؛ فإنهم لا يشترطون فيها لفظة الشَّهادة؛ فإنَّه ذكر الإمام التُّمُرتَاشيُّ (¬٥) / في قوله القابلة في مسألة الولادة، وهل يشترط لفظة الشَّهادة، ففي شرح بكر (¬٦) ﵀ (¬٧)، قال مشايخ بلخ (¬٨)،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 25 (SanadKitab #811, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.