Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 24

  1. كتاب الشهادات
  2. في اشتراط ألفاظ الشهادة

ومن يكون معلناً للفسق، فلا مروءة له شرعاً؛ فلهذا لا يُقبل شهادته، كذا في المبسوط (¬١).

لأنَّ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (¬٢) مطلق يتناول الفاسق الوجيه (¬٣)، والخامل (¬٤)، وهذا النَّص هو الموجب لرد شهادة الفاسق.

في اشتراط ألفاظ الشهادة

«فلأنَّ النُّصوص نطقت باشتراطها» (¬٥): المرادُ من نطق النصوص باشتراط لفظة الشَّهادة هو [ورود] (¬٦) نظمها بلفظ الشَّهادة والإشهاد والاستشهاد، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٧)، ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٨) ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ (¬٩)، وقوله ﷺ: «إذا علمت مثل الشَّمس فاشهد، وإلَّا فدع» (¬١٠).

لا أن يكون اشتراطها صريحاً بتلك اللفظة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.