Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 23

  1. كتاب الشهادات
  2. في شهادة أهل الأهواء

قلتُ: معناه والعيب يثبت بقولهنَّ في حق سماع الدَّعوَى وحق التَّحليف، حتَّى إنَّهُنَّ لو لم يقُلُنَ أنَّها ثيِّبٌ ليس للمشتري؛ ولأنَّه تحليف البائع؛ بل القولُ قولُ البائع بقوله: «إنها بكر» لتمسكه بالأصل، وكان معنى هذا القول؛ أي: العيب يثبت بقولهنَّ في الحال، فيحلف البائع بأنَّه لم يكن بها ذلك العيبُ في الوقت الذي كانت في يدي، إنَّما احتِيج إلى شهادتهنَّ في إثبات العيب بها في الحال في حق التَّحليف، لما ذكر في باب العيوب بقوله: «ومن اشترى عبداً فادَّعى إباقاً، لم يحلَّف البائع حتَّى يقيم المشتري البيِّنة أنَّه أبَقَ عنده» (¬١)؛ أي: عند المشتري، إلى أن قال: «وإنكار البائع في حق التَّحليف إنَّما يعتبر بعد قيام العيب في يد المشتري ومعرفته بالحجة، فإذا أقامها حُلِّف» (¬٢).

«ولا بدَّ في ذلك كلِّه من العدالة» (¬٣).

وفي المبسوط: «والعدالةُ: هي الاستقامة، وليس لكمالها نهايةٌ؛ وإنما يُعتبر منه القدر الممكن، وهو انزجاره عما يعتقده حراماً في دينه» (¬٤).

وذكر في الذَّخيرة: وأحسنُ ما قيل في تفسير العدل ما نُقِلَ عن أبي يوسف ﵀ أنَّ العدلَ في الشَّهادة أن يكون مجتنباً عن الكبائر، ولا يكون مُصِرِّاً على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من خطأه (¬٥).

«التعاطي» (¬٦): التناول.

في شهادة أهل الأهواء

والأول أصحُّ، وهو عدم قَبُولِ شهادة الفاسق مطلقاً، سواءٌ كان ذا وجاهةٍ أو لم يكن؛ وذلك؛ لأنَّ قَبُول الشَّهادة في العمل بها إكرام الشَّاهد، كما قال ﷺ: «أكرموا الشهود فإنَّ الله تعالى يحيي الحقوق بهم» (¬٧).

وفي حق الفَاسق أمرنا بخلاف ذلك، قال ﷺ: «إِذَا لَقِيتَ الفَاسِقَ فَالقَهُ بِوَجهٍ مُكفَهِرٍ (¬٨)» (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 23 (SanadKitab #811, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.