Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 60

  1. كتاب الشهادات
  2. في شهادة العبد لسيده

لولاه لطالبه بسبب الرد من نوع جرح، ولم يطالبه به، وقع عند شريح ﵀ أنَّ السبب المانع، وهو الولاد قائم في حقه، ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقةً في حق من هو غير معصوم عن الكذب، فيبتنى الحكم على السبب الظَّاهر، وهو كما وقع عند شريحٍ، وإليه رجع علي ﵁ (¬١).

وأمَّا الاستدلال على قبول شهادته بسبب عدالته فمتروك في حق شهادة المرء العدل لنفسه، أو في ماله، فيه منفعة، حيث لا يظهر هناك رجحان جانب الصدق باعتبار عدالته، لظهور ما يمنعه من ذلك، فكذلك في حق الآباء والأولاد، إما بشبهة البعضية بينهما، أو لمنفعة الشَّاهد بالمشهود به، لكون المنافع بين الآباء والأولاد متَّصلة، وإليه أشار النبي ﷺ بقوله: «أنت ومالك لأبيك» (¬٢).

بخلاف الأخوة وسائر القرابات، فقد تكون القرابة هناك سبباً للتحاسد والعداوة، فإنَّ أول ما وقع من التَّحاسد وقع بين الإخوة بيانه في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ (¬٣)، وكما في إخوة يوسف ﷺ». وإليه أشار في المبسوط (¬٤) والأسرار.

في شهادة العبد لسيده

«ولا العبد لسيده» (¬٥)، فإن قلت: [ما فائدة] (¬٦) تخصيص السَّيد في حق العبد، إذ شهادة العبد لا تُقبل في حق الكل.

في رد شهادة القانع. قلت: ذَكَرَه في هذا المقام على سبيل الاستطراد، فإنَّ النبي ﷺ (¬٧) لما عد مواضع التُّهَم التي يرد فيها شهادة الشَّاهد للتهمة، ذكر العبد مع السَّيد، فصار كأنَّه قال: لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل الفرض والتقدير، ولا يقبل في حق سيده للتهمة الثابتة بينهما، كما في سائر مواضع التُّهم (¬٨).

«لا شهادة للقانع (¬٩)» (¬١٠)، قيل: أراد من يكون مع القوم، كالخادم، والتابع، والأجير، ونحوه؛ لأنَّه بمنزلة السائل يطلب معاشه منه. كذا في المغرب (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 60 (SanadKitab #811, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.