وذكر في فتاوى قاضي خان (¬١): «ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزارٍ» (¬٢) إذا لم يعرف رجوعه عن ذلك.
وذكر الكرخي (¬٣): لا يقبل شهادة من مشى في الطريق بسراويل ليس عليه غيره».
في شهادة من يلعب بالشطرنج
«[وأمَّا] (¬٤) مجرد اللعب بالشَّطرنج فليس بفسق مانع من الشَّهادة» (¬٥).
وذكر في الذَّخيرة (¬٦): «ولا يقبل شهادة من يلعب بالشطرنج (¬٧)، ولكن بشرط انضمام [إحدى] (¬٨) المعاني الثَّلاثة إذا قامر عليه، أو شغلته عن الصلاة، أو أكثر الحلف عليه بالكذب والباطل؛ لأن هذه الأشياء الثلاثة من الكبائر».
«ومن يلعب بالنرد (¬٩) فهو مردود الشَّهادة على كل حال قال ﷺ: «مَلعُونٌ مَن لَعِبَ بالنَّردِ» (¬١٠)، ومن كان ملعوناً كيف يكون عدلاً؛ لأن للاجتهاد فيه مساغاً.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 71 (SanadKitab #811, hlm. urut 3029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.