Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 70

  1. كتاب الشهادات
  2. في شهادة أصحاب الكبائر

ومن المشايخ من قال: جميع ذلك مكروهٌ، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده ﵀ (¬١).

وهذا القائل يحمل حديث البراء بن مالك على أنَّه كان ينشد الأشعار المباحة، التي فيها ذكر الوعظ والحكمة، وهذا لأنَّ اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق على غيره.

قال ﷺ: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» (¬٢)، وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به، وإن كان في الشعر صفة المرأة، إن كانت امرأة بعينها وكانت حية يكره، وإن كانت ميتة، أو كانت امرأةً مرسلة لا يكره». هذا كله في الذَّخيرة (¬٣).

وذكر في المغني: الرجل الصالح إذا تغنَّى بشعر فيه فُحش لا يبطل عدالته (¬٤).

في شهادة أصحاب الكبائر

«ولا من يأتي باباً من الكبائر» (¬٥).

«واختلفوا في تفسير الكبيرة، قال بعضهم: هي السبع التي ذكرها رسول الله ﷺ (¬٦) في الحديث المعروف: وهو: «الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وقتل [النفس] (¬٧) بغير حق، وبهت المؤمن، والزنا، وشرب الخمر» (¬٨)، وهو قول أهل الحجاز وأهل الحديث، وزاد بعضهم على هذه السبع: أكل الربا، وأكل مال اليتيم بغير حق.

وقال بعضهم: ما ثبت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما فيه [حد أو قتل] (¬٩) فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة.

وأصح ما قيل فيه هوما نُقل عن الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ أنَّه قال: ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتكُ حرمة الله تعالى والدين، فهو من جملة الكبائر، وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور، والحث/ عليها من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة». كذا في الذَّخيرة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 70 (SanadKitab #811, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.