Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 121

  1. كتاب الشهادات
  2. في ألفاظ شهادة الأداء

وقوله: «على ما مرَّ»، إشارة أنَّ فيها شبهة [منه إلى] (¬١) الذي ذكره قبل هذا بأوراق في فصل ما يتحمله الشَّاهد، وهو قوله: «وإنَّما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء، فلابد من الإنابة والتحميل» (¬٢).

«ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي»؛ أي: ولا بد أنْ يشهد الأصل عند الفرع عند التَّحميل كما يشهد/ ذلك الأصل عند القاضي بلا تفاوت، بأنْ يقول: «إني أشهد أنَّ فلانا بن فلان أقرَّ عندي بكذا»، فاشهد أنت على شهادتي، أو معناه: لا بد أن يشهد الأصل عند الفرع عند التَّحميل كما يشهد الفرع عند القاضي.

«وإن لم يقل أشهَدَني على نفسه جاز» (¬٣)؛ أي: وإن لم يقل الأصل عند الفرع أشهَدَني المقِرُّ أو المدَّعَى عليه جاز.

«لأن من سمع إقرار غيره حل له الشَّهادة، وإن لم يقل له: اشهد» (¬٤)؛ أي: وإن لم يقل المقر للشاهد الأصلي: اشهد على إقراري.

«لأنَّه لا بد من شهادته»؛ أي: من شهادة الفرع.

في ألفاظ شهادة الأداء

«ولها» (¬٥)؛ أي: ولشهادة الأداء لفظ أطول من هذا، وهو أن [يقول] (¬٦) الفرع بين يدي القاضي: أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا من المال، وأشهدني على شهادته، فأمرني أنْ أشهد على شهادته، وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن، فيحتاج إلى ثمان شينات، وفيما ذكر في الكتاب خمس شينات (¬٧).

وما ذكره في الكتاب اختيار شمس الأئمة الحلواني ﵀ (¬٨).

وقوله: «وأقصر منه»، هو أن يقول الفرع عند القاضي: أشهد على شهادة فلان بكذا جاز، وفيه شينان، ولا يحتاج إلى زيادة شيء، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، واختيار أستاذه أبي جعفر (¬٩) -رحمهما الله- وهكذا [تحكي] (¬١٠) فتوى شمس الأئمة السرخسـ

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 121 (SanadKitab #811, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.