Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 122

  1. كتاب الشهادات
  2. في رجوع الأصول والفروع عن الشهادة وضمان من يرجع

وهكذا ذكر محمد ﵀ في السير الكبير (¬١).

وحكى أنَّ فقهاء زمن أبي جعفر كانوا يخالفون أبا جعفر في ذلك، وكانوا يشترطون زيادة [نظر] (¬٢) تطويل في أداء الفرع، فأخرج الرواية من السير، فانقادوا له، فلو اعتمد أحد على هذا كان في سعدة من ذلك، وهو أسهل وأيسر. كذا في الذَّخيرة والمغني (¬٣).

«ومن قال» (¬٤)، أي: لو قال الأصل: «أشهدني فلان على نفسه»؛ أي: أشهدني المقِرُّ على إقراره، «لم يشهد السامع على شهادته»؛ أي: لا يحل للسامع أن يشهد على شهادته، «حتى يقول اشهد على شهادتي؛ لأنَّه لابد من التحميل، وهذا ظاهر عند محمد … » (¬٥) إلى آخره؛ وذلك لأنَّ الشَّاهد الفرعي لا علم له بالحق؛ لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد ﵀ (¬٦) بطريق التوكيل، حتى لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على الأصول في قول محمد ﵀ (¬٧) (¬٨).

في رجوع الأصول والفروع عن الشهادة وضمان من يرجع

ولو رجع الأصول والفروع جميعاً يخير المشهود عليه إن شاء ضمَّن الأصول، وإن شاء ضمَّن الفروع، فلا يصير الوكيل وكيلاً عن الموكل إلا بأمره (¬٩).

وعند أبي حنيفة ﵀ (¬١٠): وإن لم يكن إلَّا شاهد توكيلاً حتى لو أشهد إنساناً على شهادته ثم منعه عن الأداء لا يصح منعه، وكان للشاهد الفرعي أن يشهد على شهادته.

ولو رجع الأصول لا يجب الضمان عليهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إلَّا أنَّ شهادة الأصول إنَّما تصير حجَّة بالنقل إلى مجلس القضاء، ولهذا تعتبر عدالة الأصول، فلا يكون لغيره أن يجعل كلامه حُجَّة إلا بأمره، فلا يشهد على شهادته إلا بإشهاده. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 122 (SanadKitab #811, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.