Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 157

  1. كتاب الوكالة
  2. أدلة مشروعية الوكالة

وقيل أيضاً: وكَّله بالبيع فتوكل به؛ أي: قبل الوكالة، واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته وأصله اوتكلت، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ثم أبدل منها التاء فأدغمت في تاء الافتعال ثم بُنيت على هذا الإدغام أسماءٌ من المثال إن لم يكن فيها تلك العلة توهماً أنَّ التاء أصلية كالتكلة، والتكلان، والتهمة، والتجاه، والتراث.

وأما الوكيل فهو القائم بما فُوِّض إليه، والجمع الوكلاء كأنَّه فعيل بمعنى مفعول؛ لأنَّه موكول إليه الأمر؛ أي: مفوض إليه كذا. في الصحاح (¬١)، والمُغرِب (¬٢).

وأما شرعًا: فإن التَّوكيل عبارةٌ عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (¬٣)، حتى إنَّ التَّصرف إذا لم يكن معلومًا يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ.

وذكر في المبسوط: «وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر: وكَّلتك بما لي أنه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط» (¬٤).

أدلة مشروعية الوكالة

وأما دليل جوازها فثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول؛ أمَّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ (¬٥)، وهذا كان توكيلًا ولم يلحقه النكير (¬٦).

وأما السنة فما رُوِي عن النبي ﷺ -أنه وكَّل حكيم (¬٧) بن ِحِزام (¬٨) بشراء الأضحية، وبه وكل عروة (¬٩) البارقي (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 157 (SanadKitab #811, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.