Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 189

  1. كتاب الوكالة
  2. في التوكيل بعقد الصرف والسلم

«فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض؛ بطل العقد» (¬١) هذا إذا كان الموكل غائبًا عن مجلس العقد، وأمَّا إذا كان حاضراً في مجلس العقد يصير كأن الموكل صارف بنفسه، فلا يعتبر مفارقة الوكيل كذا ذكره الإمام خواهر زاده/ (¬٢).

«فيصح قبضه»؛ أي: قبض الوكيل بدل الصرف؛ لأنَّه عاقد، وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي (¬٣).

وكلمة: «إن» (¬٤): للوصل، وهذا الدَّفع سؤال يرد [على] (¬٥) أصل الوكالة في البياعات؛ فإنَّ الصَّبي المحجور، والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح، ولا يرجع عليهما حقوق العقد من التَّسليم والتسلم؛ بل يرجع على موكلهما (¬٦).

وقد مرَّ قبيل هذا الباب بقوله: «وإن وكل صبيًّا … » إلى أن قال: « … ولا يتعلق بهما الحقوق» (¬٧)؛ فكيف تعلق ها هنا بالصبي المحجور، والعبد المحجور التسليم والتسلم في بدل الصرف، وهما وكيلان فيه؛ حتى بطل بيع الصَّرف بمفارقتهما قبل قبض بدل الصَّرف دون/ مفارقة موكلهما.

والجواب عنه أن قبض الصبي المحجور، والعبد المحجور صحيح، وإن كان لا يلزمهما هذا، [فذكر ههنا] (¬٨) شرط جواز بيع الصَّرف الذي هو القبض بالصحة لا باللزوم (¬٩).

وذكر في وكالة المبسوط في باب الوكالة في الصرف، والسلم: «وفي حكم التقابض المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس، وغيبة الموكل لا تضر، وهذا غير مشكل فيما إذا كان الوكيل ممن يتعلق به حقوق العقد؛ لأنَّه بمنزلة العاقد بنفسه، وكذلك إن كان ممن لا يتعلق به حقوق العقد؛ لأنَّ قبضه وتسليمه صحيح؛ وإن كان لا يتوجه عليه المطالبة؛ ففي حكم صحة التقابض هو بمنزلة وكيل يتعلق [به] (¬١٠) حقوق العقد» (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 189 (SanadKitab #811, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.