Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 190

  1. كتاب الوكالة
  2. إذا دفع الوكيل من ماله فله الرجوع على الموكل

«بخلاف الرسولين» (¬١) حيث لا يصح قبضهما؛ [فكأن] (¬٢) هذا يتعلق بقوله: «فيصح قبضه»، ثم المعنيَّ من الرسولين هو الرسول في باب الصرف، والرسول في باب السلم، لا أن يكون معناه الرسول من الجانبين في الصرف، والرسول من الجانبين في السلم؛ أي: من جانب رب السلم، ومن جانب المسلم إليه؛ لأنه كما لا تجوز الوكالة من جانب المسلم إليه؛ فكذلك لا تجوز الرسالة من جانب المسلم إليه (¬٣).

إذا دفع الوكيل من ماله فله الرجوع على الموكل

«فلم يصح» (¬٤)؛ أي: فلم يصح العقد بقبض الرسولين.

«انعقدت بينهما» (¬٥)؛ أي بين الوكيل، والموكل.

«مبادلة»؛ أي: بيع.

«ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان»، والتحالف من خصائص المبادلة.

«فيرجع عليه»؛ أي: فيرجع الوكيل على الموكل بالثمن.

«لمَّا كانت إليه» أي: إلى الوكيل.

«فيكون راضيًا»؛ أي فيكون الموكل راضياً بدفع الوكيل من مال نفسه، فإذا دفع الوكيل من مال نفسه بسبب؛ أمر الموكل إياه بالشِّراء كان الموكل راضيًا أيضاً برجوع الوكيل عليه بما أدَّى.

«يصير الموكل قابضا بيده»؛ أي: بيد الوكيل.

«وله» (¬٦)؛ أي: وللوكيل أن يحبس المبيع من الموكل حتى يستوفي الثمن سواء كان الوكيل دفع الثمن إلى البائع، أو لم يدفع. كذا في المبسوط (¬٧).

وذكر في الذخيرة: ولم يذكر محمد ﵀ في شيء من الكتب أن الوكيل إذا لم ينقد الثمن وسامحه البائع، وسلَّم المبيع إليه هل له حق الحبس عن الموكل إلى أن يستوفي الدراهم منه.

حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ (¬٨) أن له ذلك، وأنه صحيح؛ لأنَّ حق الحبس للوكيل في موضع بقدر الدراهم ليس لأجل ما نقد؛ بل لأجل بيع حكمي انعقد بين الوكيل، وبين الموكل؛ وهذا المعنى لا يختلف بين ما بعد نقد الوكيل الثمن، وبين ما قبل نقده ذلك (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 190 (SanadKitab #811, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.