(وقَالَا (¬١): يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) (¬٢) (¬٣) خصّ قولهما فِي الْكِتَابِ (¬٤) فِي حق جواز البيع منهم بمثل القيمة، وكذلك فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (¬٥) فكان فيه إشارة إلى أنّه لا يجوز عندهما أيضاً فِي الغبن اليسير وإلا لم يكن لتخصيص مثل القيمة فائدة.
ولكن ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (¬٦) (¬٧) أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما (¬٨) وكان الغبن اليسير ملحقاً بمثل القيمة] على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إِذَا باع ممن لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة (¬٩) [يجوز بلا خلاف وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز] بالإجماع (¬١٠)، وإن كان بغبن يسير (¬١١) [لا يجوز عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬١٢)، وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة (¬١٣)، فعن أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ روايتان: ففِي رواية الوكالة والبيوع لا يجوز، وفِي رواية المضاربة يجوز، وبيع المضارب وشراؤه ممن لا تقبل شهادته] له (¬١٤) بغبن يسير لا يجوز عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀] وبيعه منه بأكثر من القيمة وشراؤه منه بأقل من القيمة يجوز بلا خلاف (¬١٥) وبمثل القيمة يجوز عندهما وكذلك عند أَبِي حَنِيفَةَ (¬١٦) [﵀ باتفاق الروايات، فأبو حَنِيفَةَ ﵀ فرّق على رواية الوكالة والبيوع بين المضارب وبين الوكيل الخاص وقد ذكرناه (¬١٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 3180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.