Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 12

  1. كتاب الوكالة
  2. [بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده]

وقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (¬١)، قيد فِي المَبْسُوط (¬٢) بقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (¬٣) / الذي لا دين عليه؛ لِأَنَّ كسبه ملك مولاه [أقول معناه: أن كسبه ملك خالص لمولاه لم يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه بخلاف العبد المديون] (¬٤) فبيعه منه كبيعه من نفسه فكان فيه إشارة إلى أنّه لو كان عليه دين يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة فِي البيع (وَلَا تُهْمَةَ) (¬٥) أي: فِي البيع بمثل القيمة وفِي تقييدهما البيع بمثل القيمة نفِي للتهمة من حيث المالية.

وفِي قولهما: (إِذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةُ) (¬٦) نفِيٌّ للتهمة من حيث] إيثار العين (¬٧) وكان فيه جواب عن قول أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬٨) على ما ذكرنا فِي البيع بمثل القيمة تهمة إيثار العين، فإنّه لما كانت المنافع منقطعة لم يكن الوكيل منتفعًا بذلك العين فلا يورث التهمة.

وأما دليل تباين الأملاك فظاهر حيث يحل للابن وطء جاريته ولو لم يكن] ملكه (¬٩) متباينًا عن ملك أبيه لكانت جاريته بمنزلة جارية مشتركة ولما حلّ له وطؤها حينئذ وكذلك لا يحلّ [له] (¬١٠) وطء جارية أبيه لتباين ملك أبيه عن ملكه فلما انتفت التهمة عن الوكيل بالبيع منهم بمثل القيمة من حيث المالية [ومن حيث إيثار العين وجب القول بالجواز كما فِي البيع من الأجنبي (¬١١) إلا أنّ أبا حَنِيفَةَ ﵀ (¬١٢) يقول: فيه تهمة من حيث إيثار العين إن لم تكن التهمة من حيث [عين] (¬١٣) المالية] (¬١٤) وذلك يكفِي للمنع من الجواز (¬١٥).

وأما قولهما: (إذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ) (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 12 (SanadKitab #811, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.