Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 107

  1. كتاب الدعوى
  2. [الدعوى في النكاح والرجعة]

ونَسْتَعْدِي الأميرُ إِذَا ظُلمنا فمن يُعدي إِذَا ظَلَمَ الأميرُ

(وَلَا فَرْقَ في الظَّاهِرِ بين الْخَامِلِ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ من الْمَالِ وَالْخَطِيرِ) (¬١) أي: في الظاهر من الرواية وهذا احتراز عما رُوي عن مُحَمَّد ﵀ (¬٢) أنّه قال: إن كان معروفاً فالظاهر من حاله أنّه لا يخفي شخصه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل لكن إذا أعطى مختاراً يؤخذ وكذا إذا كان المدّعي به حقيراً لا يخفي المرء نفسه بذلك لا يجبر على إعطاء الكفيل (¬٣) كذا ذكره الصدر الشهيد ﵀ في أدب القاضي (¬٤) أو شهودي غيب هذا بفتحتين [على التخفيف] (¬٥) أو بضمة الغين على [التثقيل] (¬٦) يقال: قوم غيب بفتحتين مثل خادم وخدم وأما غيب فقياس كذا في المُغْرِب (¬٧) (¬٨).

(فإن فعل) (¬٩) أي: أعطى الكفيل (لا يكفل) (¬١٠) لعدم الفائدة لأنّه لا فائدة في أخذ الكفيل هاهنا؛ لأنّ الفائدة هي الحضور عند حضور الشهود وذلك في الهالك محال ولأن الغائب كالهالك من وجه وليس كل غائب يؤدب وإن أراد المدّعي استحلاف الخصم يتمكّن منه في الحال فلا معنى للاشتغال بأخذ الكفيل وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا لأن بالشاهد [الواحد] (¬١١) لا يثبت للمدّعي شيء كما لا يثبت بنفس الدَّعْوَى، وإن قال: لا بينة لي وأنا أريد أن أستحلفه فخذ لي منه كفيلاً لم يأخذ منه كفيلاً ولكنه يستحلفه مكانه لأن حكم اليمين لا يختلف باختلاف الأوقات والقاضي مأمور بفصل الخصومة في أوّل أحوال الإمكان، وإن قال: بينتي حاضر فخذ لي منه كفيلاً فقال: المطلوب ليس لي كفيل فإنّه يأمر الطالب أن يلزمه إن أحب حتّى يحضر شهوده كذا في المَبْسُوط (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 107 (SanadKitab #811, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.