Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 116

  1. كتاب الدعوى
  2. [استحلاف المجوسي وغيره]

ثُمَّ قال في المَبْسُوط (¬١): وتأويل حديث المقداد أنّه ادّعى الإيفاء على عثمان ﵁ وبه نقول؛ ولأنّه إذا حلف يتوقع الوقيعة في عرضه وأنّه بالإفتداء يُذّب عن عرضه وذلك مستحسن قال ﵇: «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» (¬٢) وعن علي ﵁: "إياك وما يقع عند الناس إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً تستطيع أن توسعه عذراً " (¬٣)، ولأن الْمُدَّعَى عليه بذل المال لدفع القيل والقال، والمدّعي أخذه عوضاً عن إسقاط حقه وهو اليمين فيجوز وإن لم يكن الحق مالاً كما لو صالح عن القصاص، ويجوز أن يكون العقد واحدًا ثُمَّ يختلف حكم البدل من الجانبين كمن أقرّ بحرية عبد، ثُمَّ اشتراه فما يعطى من الثمن بدل ملك الرقبة في زعم البائع وهو فداء في حق المشتري حتى يعتق العبد ويتخلّص عن ذل الرق وكما في الصلح على الإنكار فكذلك هاهنا [ثم] (¬٤) لما بطل حقه في اليمين في لفظه الفداء والصلح [في الفرق بين شراء اليمين وبين هذا اليمين] (¬٥) لا يكون له أن يستحلفه بعد ذلك وبه فارق الشراء فإنّه لو اشترى يمينه بعشرة دراهم لم يجز وكان له أن يستحلفه لأنّ الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال كذا ذكره الإمام الْمَرْغِينَانِيّ (¬٦) وقَاضِي خَانْ (¬٧) والْمَحْبُوبِيّ ﵏ (¬٨). والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 116 (SanadKitab #811, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.