Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 118

  1. كتاب الدعوى
  2. باب التحالف

وأما ثانياً: فبالنقض فإنه لو تم بهذا التعليل لاقاه عدم قبول بينة المشتري عند انفراده بإقامة البينة أيضاً أخرج بنفي القول المشترك أيضاً ببينة حق البائع فيما ادعاه والبينات للإثبات لا للنفي مع أن المسألة على أنه إذا أقام أحدهما البينة قضى له بها قطعًا.

وأما ثالثاً: فبالمنع فإن الأسلم أن المشتري ينفي ببينة البائع بل هو يثبت بها ما يدعيه نفسه وهو كونه يشبه حق البائع مائة دينار ويسكت عما يشبه البائع وهو كون حقه في العبد، فإن حصل مما يثبته المشتري نفي ما يثبته البائع فإنما هو بالتبع والتضمن لا بالأصالة والقصد، وذلك لا ينافي كون وضع البينات للإثبات دون النفي] (¬١).

(فإذا عَلِمَا بِهِ) أي: بالفسخ (يَتَرَاضَيَانِ) أي: بمدّعي كل واحد منهما (فإن لم يتراضيا) (¬٢) أي: بأن يعطي كل واحد ما يدّعي صاحبه.

[وذكر في المُغْرِب (¬٣) أبوخازم القاضي (¬٤) بالخاء المعجمة، وذكر في المتشابه بالحاء المهملة] (¬٥)، (وهذا التحالف قبل القبض) (¬٦) أي: قبل قبض المشتري السلعة وهذا الذي ذكره اختيار أبي خازم القاضي. (¬٧)

وأمّا في أصل رواية المَبْسُوط (¬٨) لم يشترط في أنّ التحالف مخالف للقياس هذا الشرط فقال: وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يد البائع أو المشتري فإنهما يتحالفان ويترادان استحسانًا وفي القياس القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على أصل البيع وادّعى البائع زيادة في حقه وهو الثمن والمشتري منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه لقوله ﵇: «واليَمِينُ على منْ أنْكَر» (¬٩)، ولكنا تركنا القياس بالسنة، والمروي في الباب حديثان:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 118 (SanadKitab #811, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.