Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 120

  1. كتاب الدعوى
  2. [الاختلاف في الأجل في البيع]

(لِأَنَّ الْأَيْمَانَ على ذلك وُضِعَتْ) أي: على النفي وضعت لا على الإثبات؛ لأنّه لم يثبت ما ادّعاه كلّ واحد منهما حتّى إذا اصطلحا على شيء تركا على ذلك (أو يُقَالُ إذَا لم يَثْبُتْ الْبَدَلُ) أي: للتعارض والإختلاف (وَلَا بُدَّ من الْفَسْخِ في فَاسِدِ الْبَيْعِ) (¬١) وهما لم يفسخاه فلابد أن يقوم القاضي مقامهما في الفسخ ولكن ذكر في بَابِ الإختلاف في البيوع من بيوع المَبْسُوط (¬٢) في أثناء الكلام أنّ القاضي إنما يفسخ البيع عند طلب أحدهما فما لم يفسخ حلَّ للمشتري وطؤها لو كان المبيع جارية، ولو فسد البيع بالتحالف لما حل للمشتري وطؤها ولما تأخر حكم الفسخ إلى طلب أحدهما (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عن الْيَمِينِ لزمه دعوى الآخر)؛ لأنّ النكول حجة في بَابِ الأموال (وإن اختلفا في الأجل … فلا تحالف بينهما) (¬٣) والقول قول البائع وهذا عندنا (¬٤).

[الاختلاف في الأجل في البيع]

وقال زُفَر (¬٥) والشافعي (¬٦) يتحالفان؛ لأنّ هذا في معنى الإختلاف في مقدار مالية الثمن، فإن المؤجل أنقص من الحال في المالية، ولكنّا نقول (¬٧) أختلفا في مدّة ملحقة بالعقد شرطًا فيكون القول قول من أنكرها ولا يجري التحالف كما لو اختلفا في خيار الشرط/، وهذا لأنّ حكم التحالف عُرِف بالنص، وإنّما ورد النص عند الاختلاف فيما يتم به العقد والأجل مما يتم به العقد فلم يكن في معنى المنصوص فأخذنا فيه بالقياس وجعلنا القول قول البائع سواء أنكر زيادة الأجل أو أصل الأجل وفرق بين هذا وبين الأجل في بَابِ السلم فإن هناك القول قول من يدّعي الأجل عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬٨)، وهنا القول [قول] (¬٩) من ينكر الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرائط صحة العقد فإقراره بالعقد إقرار به [وبما هو من شرائط العقد فإذا أنكر الأجل بعد ذلك فقد رجع عن الإقرار بعدما أقرّ به] (¬١٠) فلا يصدق، وأمّا هاهنا فالأجل ليس من شرائط العقد، ولا من مقتضياته؛ لأنّ العقد يقتضي إيفاء الثمن والمعقود عليه في المجلس فالمشتري يدّعي عليه التأخير وهو منكر وكان القول قول المنكر وإذا اتفقا في الأجل واختلفا في مضية فالقول قول المشتري؛ لأن الأجل حقه وهو منكر استيفاء حقّه كذا في بيوع المَبْسُوط (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 120 (SanadKitab #811, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.