Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

ومن قال: يعتبر من وقت المسح [فإنه يؤدي إلى] (¬١) أنه إذا لبس خفيه وأحدث ولم يمسح ثم أغمي عليه بعد ذلك أسبوعًا أو شهرًا أنه لا ينزع خفيه ويمسح عليهما، وهذا محال أيضًا. كذا في «المبسوط» لشيخ الإسلام ﵀ (¬٢).

-قوله ﵀: (لأن الخف مانع سراية الحدث) [أي] (¬٣): وصول [الحدث] (¬٤) وبلوغه إلى الرجلين.

وذكر في «المغرب»: «وقولهم العفو عن القطع لا يكون عفوًا عن السِّراية، وَسَرَى الجرح إلى النفس أي أثر فيها حتى هلكت [لفظةٌ] (¬٥) جارية على ألسنة الفقهاء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها» (¬٦).

قلت: جاز أن يكون [هذا] (¬٧) من سرى [بالليل] (¬٨) سرى، من باب ضرب بمعنى سار ليلاً، وأسرى مثله، ومنه السرية [لواحدة السرايا] (¬٩)؛ لأنها تسري في خفية وها هنا أيضًا [وقيل الخف] (¬١٠) أريد به باطنًا وحكمًا لا ظاهرًا وحسًّا فكانا ملتقيين في معنى الخفية.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #811, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.