قوله ﵀: ([والمسح] (¬١) على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع) ففي قوله: على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي ﵀[سنة] (¬٢) ثم وفي قوله: «خطوطًا» احتراز عن قول عطاء.
قال الإمام السرخسي ﵀ في «المبسوط»: «فإن مسح باطن الخف دون ظاهره لم يجز فإن موضع المسح ظهر القدم لما روي من حديث المغيرة ﵁ (¬٣).
وقال الشافعي (¬٤): المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة (¬٥).
[ولنا] (¬٦): حديث علي-﵁-أيضًا قال: «لوكان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله-﵇-يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما» (¬٧)، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادةً فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح مشروع لدفع الحرج.
وقال فيه أيضًا: ومسح الخف مرة واحدة.
وقال عطاء: ثلاثًا كالغسل.
ولنا: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول الله-﵇ خطوطًا بالأصابع» (¬٨)، وإنما تبقى الخطوط إذا لم تمسح إلا مرة واحدة؛ ولأن في كثرة إصابة البلة إفساد الخف، وفيه حرج فيكتفى فيه بالمرة.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 202 (SanadKitab #811, hlm. urut 333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.