(لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال أو تعليق): إنما ردد بين هذين اللفظين؛ لأن في الاستثناء بمشيئة الله تعالى مذهبين: أحدهما: أنه لإبطال الكلام فيبطل به الكلام تقدم أو تأخر، والآخر: أنه تعليق بالشرط والتعليق بشرط مشيئة الله تعالى صحيح في المنع من الوقوع كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀ في الباب الأول من طلاق الجامع الكبير (¬١) (¬٢) وذكر الإمام قاضي خان ﵀ في ذلك الباب من الجامع اختلف أبو يوسف ومحمد في هذه المسألة (¬٣) فقال أبو يوسف ﵀ التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال، وقال محمد (¬٤) هو تعليق (بشرطٍ لا يُوقفُ عليه) وإنما يظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا قدم المشيئة وقال: إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع الطلاق؛ لأنه إبطال وقال محمد: يقع؛ لأنه تعليق فإذا قدم الشرط ولم يذكر الجزاء، لم يتعلق ونفي الطلاق من غير شرط فوقع.
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 18, halaman 93
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 93 (SanadKitab #811, hlm. urut 3439)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.