Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 108

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاستثناء وما في معناه
  3. إذا قال: أنها ستوقة أو رصاص

(لفلان عليّ ألف درهم): من ثمن عبد إلا أنها (زيوف أو نبهرجة ((¬١) فحصل من هذا كله أن جنس هذه المسائل لم يخل من أربعة أوجه: فإنه إذا أقرَّ بوجوب الدين عليه إما أن يذكر له (¬٢) سبب الوجوب أو لا، فإن ذكر سبب الوجوب فهو على ثلاثة أوجه: لأنه إما أن يكون ثمن بيع أو قرضًا أو غصبًا أو لم يذكر سبب الوجوب بل أطلق بقوله لفلان عليَّ ألف درهم زيوف فحكم الكل مذكور في الكتاب؛ (لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم) حقيقة ولهذا لا يجوز التجوز بها في باب الصرف والسلم فكان في هذا الكلام (¬٣) تغيير لما اقتضاه أول كلامه من تسمية الدراهم؛ لأن ذلك اللفظ يتناول الدراهم صورة وحقيقة وبآخر (¬٤) كلامه تبين ان مراده الدراهم صورة لا حقيقة وبيان التغيير صحيح موصولًا لا مفصولًا.

(وإن قال: في هذا كله): أي: في البيع والقرض والغصب، (إلا أنّه ينقص كذا): (بأن قال لفلان: عليَّ ألف درهم إلا أنها وزن خمسة)، أو وزن ستة: (فإنه يصح ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بسبب انقطاع النفس).

أو بسبب أخذ السعال فعن أبي يوسف ﵀ أنه يصح وصله بعد ذلك وعليه الفتوى؛ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء بآخره ولا يمكنه أن

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 108 (SanadKitab #811, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.