Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 109

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاستثناء وما في معناه
  3. قال: آجرت دابتي هذه فلانا

يتكلم يحميع ذلك بنفس واحد فكان عفوًا كذا ذكر الإمام قاضي خان [﵀] (¬١) وغيره (¬٢).

(فقال: لا بل أخذتها غصبًا): فالقول للمقر له مع يمينه والمقر ضامن إلا أن يَنْكُلُ (¬٣) (¬٤) المقر له عن اليمين: (وهذا بخلاف ما إذا قال: أخذتها منك وديعة وقال الآخر: لا بل قرضًا حيث يكون القول للمقر وإن أقرَّ بالأخذ): وهكذا أيضًا في البيع مكان القرض فإنه لو قال: أخذت هذا الثوب منك عارية وقال المقر له: بل أخذته مني بيعًا فالقول قول الآخذ مع يمينه لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك وذلك لا يكون سببًا لوجوب الضمان على الآخذ إلا باعتبار عقد الضمان فالمقر له يدعي عقد الضمان وهو منكر وكان القول قوله كذا في المبسوط (¬٥).

(فإن قال: هذه الألف كانت وديعة لي … ): إلى قوله: (والقول للمنكر) (¬٦): أي: بالإجماع، وكذلك لو قال: أقرضتك ألف درهم ثم أخذتها منك ذكره في الأسرار (¬٧).

قال: آجرت دابتي هذه فلانًا

(وإن قال: آجرت دابتي هذه فلانًا): إلى قوله: (وقالا (¬٨): القول قول الذي أخذ منه الدابة): هذا كله إذا لم يكن الدابة والثوب معروفًا للمقر، أما لوكان الثوب معروفًا أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال: أعرته فلانًا وقبضته منه فكان القول قول المقر في قوله؛ لأن

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 109 (SanadKitab #811, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.