Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 122

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض
  3. إقرار المريض لوارث

(ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية):

إذ فيه رفع الحائل بينه وبين الجنة قال النبي (¬١) ﵇: "الدين حائل بينه وبين الجنة" (¬٢).

إقرار المريض لوارث

(وإذا أقرَّ المريض لوارثه لا يصح): وهو بإطلاقه يتناول العين والدين.

(وقال الشافعي (¬٣) ﵀ (¬٤): يصح): بناء على أصله أن الحجر بسبب المرض عن التبرع بما (¬٥) زاد على الثلث مع الأجنبي وعن التبرع بشيء مع الوارث ولا حجر عليه فيما يرجع إلى السعي في فكاك رقبته فكان إقراره في الصحة والمرض سواء كذا في المبسوط (¬٦).

(وبوديعة مستهلكة للوارث): أي: أقرَّ باستهلاك وديعة معينة للوارث فإنه صحيح والجواب عنه أنا لو لم نعتبر إقراره يصير أنه مات مجهلًا فيجب الضمان فلا يفيد رد إقراره ولأن الوديعة بكونها معينة للوارث تندفع (¬٧) التهمة، وذكر في الجامع الكبير (¬٨) صورته فقال: رجل أودع

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 122 (SanadKitab #811, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.