Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 123

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض
  3. إقرار المريض لوارث

أباه ألف درهم في حال صحة الأب أو مرضه بمعاينة الشهود فلما حضرته الوفاة قال: استهلكتها ثم مات؛ وأنكر ذلك سائر الورثة. فإن إقرار المريض جائز والألف من تركته للابن المقر له خاصة؛ لأن تصرف المريض إنما يرد للتهمة لا لخلل فيه ولا تهمة في هذا ألا يرى: أنه (¬١) إذا كذبناه فمات وجب الضمان أيضًا في تركته، لأنه مات مجهلًا. وفي المبسوط (¬٢) وحجتنا في ذلك قوله ﵇: "ألا لا وصية لوارث ولا الإقرار بالدين" (¬٣) إلى أن هذه الزيادة شاذة غير

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 123 (SanadKitab #811, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.