مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر ﵁ أراد به ما روي عن ابن عمر: "إذا أقرَّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز" (¬١).
(وإن أحاط ذلك بماله).
وإن أقرَّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة (¬٢) وبه أخذ علماؤنا وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس، (ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين) فيذكر (¬٣) ها هنا ما ورد من الإشكال الذي ذكرنا على هذا اللفظ وهو: أن إبطال حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار بالدين، فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر؛ وهو صحيح بالاتفاق. فينبغي أن يصح هذا الإقرار أيضًا وقد ذكرناه وجوابه عن قريب.