Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 124

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض
  3. إقرار المريض لوارث

مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر ﵁ أراد به ما روي عن ابن عمر: "إذا أقرَّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز" (¬١).

(وإن أحاط ذلك بماله).

وإن أقرَّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة (¬٢) وبه أخذ علماؤنا وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس، (ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين) فيذكر (¬٣) ها هنا ما ورد من الإشكال الذي ذكرنا على هذا اللفظ وهو: أن إبطال حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار بالدين، فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر؛ وهو صحيح بالاتفاق. فينبغي أن يصح هذا الإقرار أيضًا وقد ذكرناه وجوابه عن قريب.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 124 (SanadKitab #811, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.