Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

والدليل عليه: لو سجد على كور العمامة فإنه يجزئه فكان وضع العمامة كوضع الجبهة هناك فكذا هنا. وأما عامة العلماء احتجوا فيه، [بظاهر] (¬١) قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] قال: الله تعالى أمر بمسح الرأس ولم يمسح الرأس إنما مسح على العمامة، ألا ترى أن من حلف لا يمسح رأس فلان فمسح على عمامته لا يحنث فيكون [الأمر] (¬٢) بالمسح باقيًا عليه لما أن العمامة ليست من الرأس؛ ولأنه ثبت في الرأس نوع رخصة وهو المسح [فلا يثبت أخرى] (¬٣) وتأويل الحديث أن رسول الله ﵇ خص به تلك السرية لعذرٍ بهم فقد كان يخص [بعض] (¬٤) أصحابه [بأشياء] (¬٥) كما [أجاز] (¬٦) لعبد الرحمن لبس الحرير (¬٧)، وخص خزيمة بشهادته وحده (¬٨)، كذا في «المبسوطين» (¬٩).

(وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لأنَّهُ ﵊ فَعَلَهُ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِهِ، وَلأنَّ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ فَكَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ، وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ ﵁-وَلا يَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيتِ بِالتَّوْقِيتِ (وَإِنْ سَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لا يَبْطُلُ الْمَسْحُ) لأنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ)

-قوله: (ويجوز المسح على الجبائر) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #811, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.