Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 204

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. الدين المشترك بين اثنين

فكذلك هاهنا. وذكر في الإيضاح (¬١) فإن سلَّم له ذلك ثم نوى الدين على الغريم وله (¬٢) أن يرجع على الشريك إلا أنه ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم وللقابض أن يمسكها ويعطيه مثلها، لأن حقه سقط عن تلك (¬٣) العين (¬٤) بالتسليم فإذا نوى عاد حقه في مثله لا في عينه.

(ولو وقعت المقاصّة بدين كان عليه من قبل): أي: بدين كان على أحد الشريكين للمديون قبل الدين المشترك بأن أقرَّ أحد الشريكين إن عليه دينًا للمديون قبل ثبوت الدين المشترك.

(لم يرجع عليه الشريك، لأنه قاضٍ): أي: مؤدٍ دينه. (لا مقتض).

أي: لا مستوف دينه وإنما قلنا: أن هذا قضاء لنصيبه في الدين اقتضاء؛ لأن آخر الدينين يصير قضاء عن أولهما؛ لأن القضاء لا يسبق الوجوب وإنما يشاركه الآخر فيما يقبض فإذا لم يصر بهذا الطريق قابضًا شيئًا لا يكون للآخر أن يشاركه فيه كما لو أبرأه من نصيبه أو وهبه له (¬٥) وكذلك لو جنى عليه عمدًا بدون النفس جناية يكون أرشها خمسمائة كذا (¬٦) في المبسوط (¬٧).

(ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة (¬٨) الباقي على ما بقي من السهام): حتى لو كان

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 204 (SanadKitab #811, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.